الحر العاملي

131

وسائل الشيعة ( آل البيت )

36 - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن . ( 3209 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم ( 1 ) ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار ( 2 ) كيف يصلون عليه ( وهو عريان ) ( 3 ) ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ ( 4 ) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته ( 5 ) باللبن ( وبالحجر ) ( 6 ) ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن . قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته . وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله ( 7 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن

--> الباب 36 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 327 / 1023 . ( 1 ) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم - هامش المخطوط - . ( 2 ) في المصدر زيادة : أو رداء . ( 3 ) في المصدر : وهم عراة . ( 4 ) في الفقيه : يلفونه فيه ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) ليس في المصدر . ( 6 ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 7 ) التهذيب 3 : 179 / 406 و 327 / 1022 .